الحر العاملي
405
وسائل الشيعة ( آل البيت )
16 - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين ( 22849 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام - وذكر حديث آدم وداود إلى أن قال : - فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 17 - باب ان من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك ( 22850 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ، ( وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ) ( 1 ) .
--> الباب 16 فيه حديث واحد 1 - علل الشرائع : 553 / 1 . ( 1 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 من الباب 1 من أبواب مقدمات التجارة . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 124 / 540 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب أحكام المساجد . ( 1 ) ليس في المصدر .